مراكز التحاليل |
|
افضل الممارسات |
|
|
الرئيسية التشريعات والقوانين تفاصيل القانون
|
|
| | تشريعات التلوث بالمبيدات الكيماويه والمخصبات الزراعية | نبذة عن التشريع | *مبيدات الآفات الزراعية : المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
* المخصبات الزراعيه : الأسمده الكيماويه والعضويه بكافه أنواعها والمواد التى تضاف الى التربه أو الى البذره لإصلاحها وتحسين خواصها أو الى البذره أو النبات بقصد زياده إنتاجها.
| قانون رقم 4 لسنه 1994 | الاصدار | 1994 | شرح القانون | وينص على حماية البيئة الأرضية والمائية والهوائية من التلوث.
** تشمل البيئة المكونات ..
الهواء والبحار والمياه الداخليه متضمنه نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفيه والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الأرضيه الأخرى.
** يحظر رش أو إستخدام أى مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الصناعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضمانات التى تكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو المجارى المائية أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات الكيماوية. وذلك فى إطار عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث.
** تكون شبكات الرصد البيئى طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمنه من محطات وحدات عمل وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً. ولها فى سبيل ذلك الأستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة.
** يحظر القاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمائية.
** يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياة الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية لمصر.
**يحظر على المنشأت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والمحال العامة تصريف أو إلقاء مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطىء المصرية أو المياة المتاخمة لها.ويشترط الترخيص لإقامة أى منشأت ينتج عنها مواد ملوثة. |
|
|
|