مراكز التحاليل |
|
افضل الممارسات |
|
|
الرئيسية التشريعات والقوانين تفاصيل القانون
|
|
| | تشريعات حماية الموارد المائيه من التلوث والتدهور | نبذة عن التشريع | توجد فى مصر العديد من التشريعات والقوانين التى تنظم رى وصرف الأراضى الزراعيه والتى تم تعديلها مراراً لتواكب التغيرات الاجتماعية والإقتصاديه التى مرت على البلاد وتحدد مسئوليه الهياكل المؤسسية المنوط اليها تنفيذ هذه القوانين وتأتى فى مقدمتها وزاره الموارد المائيه والرى المسؤؤله عن إداره الموارد المائيه وتنظيم أعمال الرى والصرف. | قانون رقم 48 لسنه 1982 | الاصدار | 1982 | شرح القانون | فى شأن حمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث.
(1) يحظر القانون صرف أو القاء المخلفات الصلبه أو السائله أو الغازيه من العقارات أو المحال أو المنشآت التجاريه والصناعيه والسياحيه ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها إلا بعد الحصول على موافقه وزاره الرى ووفق الضوابط والمعايير المحدده لذلك بنا على اقتراح وزارة الصحة.
(2) لا يجوز إقامة منشآت ينتهي عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
(3) تراعى وزاره الزراعة اختيار أنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية وعدم تلويث مجارى المياه سواء بالطريق المباشر أو بالخلط بمياه صرف الأراضى الزراعية أو غسيل معدات وأدوات الرش وذلك وفق المعايير المحددة لذلك.
(4)تراعى وزاره الرى أيضاً اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية وآلا تؤدى إلى إحداث تلوث للمجارى المائية.ولا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشره أو بالخلط بالمياه العذبة لأي غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض.
(5)تجرى أجهزة الصحة دوريا فى معاملها فحص لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشأت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه. وفى حالة عدم مطابقتها للمعايير تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف بالطريقه الادارى.
(6) يلتزم ملاك العائمات السكنيه والسياحيه وغيرها الموجود فى مجرى النيل وفرعيه ايجاد وسيله لعلاج مخلفاتها ولا يجوز صرفها على النيل ومجارى المياه.
(7) تختص وزارة الرى باصدار تراخيص اقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة. |
|
|
|